وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[627] رواية البخاري (1). وفي رواية مسلم (2)، قال جابر: فقدم علي عليه السلام من سعايته (3)، فقال: بما أهللت ؟. قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه [وآله]. فقال له رسول الله صلى الله عليه [وآله]: فاهد وامكث حراما، واهدى له علي (عليه السلام) هديا، فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله ! لعامنا هذا أم لابد ؟. قال: بل لابد (4). ________________________________________ (1) صحيح البخاري 3 / 402 و 403 كتاب الحج في أبواب متفرقة بمضامين متعددة، وأورده في باب المغازي أيضا، والاعتصام بالكتاب والسنة باب نهي النبي (ص) عن التحريم، ورواه أبو داود في صحيحه المجلد الحادى عشر باب إفراد الحج باختلاف يسير، وأحمد بن حنبل في مسنده 3 / 317، وغيرهما ممن جمع الحديث كثير لا حاجة إلى ذكرهم. (2) صحيح مسلم 1 / 346. (3) السعاية: هي العمل والسعي على جمع الصدقات، وكان علي عليه السلام قد أرسله النبي (ص) إلى اليمن لجمع الصدقات. (4) في (س): لابد. وفي المصدر: للابد. أقول: وقد رواه البخاري في صحيحه 3 / 148 كتاب الحج باب عمرة التنعين، والقاضي أبو يوسف في كتاب الآثار: 126، وابن ماجة في سننه 2 / 230، وأحمد بن حنبل في مسنده 3 / 388 و 4 / 175، وأبو داود في سننه 2 / 282 كتاب الحج باب في إفراد الحج، والنسائي في صحيحه 5 / 178 و 179 كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، والبيهقي في سننه 5 / 19، وغيرهم. قال شيخنا الاميني في غديره 6 / 213:.. هذا شطر من أحاديث المتعتين، وهي تربو على أربعين حديثا بين صحاح وحسان - تعرب عن أن المتعتين كانتا على عهد رسول الله (ص) ونزل فيهما القرآن وثبتت إباحتهما بالسنة، وأول من نهى عنهما عمر، وقد عده العسكري في أولياته، والسيوطي في تاريخ الخلفاء: 93، والقرماني في تاريخه - هامش الكامل - 1 / 203 أنه أول من حرم المتعة. = = أقول: في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا عن طريق العامة دالة على إباحتها - إن لم نقل على استحبابها - لم يتعرض العلامة الاميني لها في غديره لخلوها عن نهي عمر، ولعل فيما ذكرناه كفاية لمن يستمع القول ويلقي السمع ويتبع أحسنه. ________________________________________