وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[629] بها - تكررت في سورتين: سورة المعارج (1)، وسورة المؤمنون (2)، وهما مكيتان كما ذكره المفسرون (3)، فكيف كان الاذن بها والنهي عنها في حجة الوداع، وعام الفتح، وغيرهما ؟ ! ولهذا (4) الاختلاف الفاحش التجأوا إلى التشبث بوجوه فاسدة سخيفة في الجمع بينها، كالقول بتكرر الاباحة والتحريم، وحمل التحريم في بعضها على التأبيد (5)، وفي بعضها على التأكيد، وذكروا وجوها سخيفة أخرى لا نسود (6) الكتاب بذكرها، وما رووه عن الحسن أنه: ما حلت إلا في عمرة القضاء (7) ظاهر المناقضة لتلك الوجوه. وبالجملة، هذا النوع من الاختلاف في الرواية دليل واضح على كذب الراوي. الثاني: إن ما سبق من روايات جابر وغيرها صريح في أن العمل بإباحة المتعة كان مستمرا إلى منع عمر بن الخطاب عنها. والقول بأن جابر أو غيره من الصحابة لم يبلغهم النسخ إلى زمان عمر ظاهر الفساد، وهل يجوز عاقل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه ينادي بإباحة المتعة بين الناس - كما مر - ويبوح بإباحتها (8) ويتلوا الآية الدالة على حلها، ثم لما (9) نسخ الحكم يخفيه عن طائفة من أصحابه ولا يعلن به بحيث لم يبلغ نسخ الحكم مثل جابر - مع شدة ملازمته ________________________________________ (1) المعارج: 30. (2) المؤمنون: 6. (3) كما في الدر المنثور 5 / 3، 6 / 415، والكشاف 3 / 174، 4 / 148، وغيرهما. (4) في (س): خط على اللام في: لهذا. (5) في (ك): التأييد. (6) في (س): لا تسود، وما أثبتناه هو الظاهر. (7) كما رواه النسائي في سننه كتاب المناسك: 109، 121، والترمذي في كتاب الادب: 70، وغيرهما. (8) أي يظهر إباحتها، يقال: باح بسره.. أي أظهره، كما في الصحاح 1 / 357. (9) وضع على: لما، في (ك) رمز نسخة بدل. ________________________________________