[32] ثم قال: إن من عزل بنطفته عن زوجته فدية النطفة عشرة دنانير كفارة (1) وإن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها، فإذا وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه. ثم يقوم جدي علي بن الحسين وأبي الباقر عليهما السلام فيشكوان إلى جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل بهما ثم أقوم أنا فأشكو إلى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل المنصور بي، ثم يقوم ابني موسى فيشكو إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل به الرشيد، ثم يقوم علي بن موسى فيشكو إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل به المأمون، ثم يقوم محمد بن علي فيشكو إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل به المأمون ثم يقوم علي بن محمد فيشكو إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل به المتوكل، ثم يقوم الحسن بن علي فيشكو إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل به المعتز. ثم يقوم المهدي سمى جدى رسول الله، وعليه قميص رسول الله مضرجا بدم رسول الله يوم شج جبينه، وكسرت رباعيته، والملائكة تحفه حتى يقف بين يدي جده رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: يا جداه وصفتني ودللت علي، ونسبتني وسميتني وكنيتني، فجحدتني الامة وتمردت وقالت ما ولد ولا كان، وأين هو ؟ ومتى كان وأين يكون ؟ وقد مات ولم يعقب، ولو كان صحيحا ما أخره الله تعالى إلى هذا الوقت المعلوم، فصبرت محتسبا وقد أذن الله لي فيها باذنه يا جداه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين " (2) ويقول " جاء نصر الله والفتح " وحق ________________________________________ قال السيد الطباطبائي في عروة الوثقى (628 ط دار الكتب الاسلامية): والاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه - اي من عزل نطفته - وان قلنا بالحرمة، وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير للخبر الوارد فيمن افزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء، من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه، لكنه في غير ما نحن فيه ولا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق. (2) الزمر، 74. وبعده مأخوذ من أول سورة النصر. ________________________________________