[162] منها فبذره فخرج هذا العدس وأنتم تسمونه الحمص ونحن نسميه العدس (1) لانهما يدلان على أنه يطلق الحمص على العدس أيضا فيمكن أن يكون المراد بالحمصة في تلك الاخبار العدسة. لكن العدول عن الحقيقة لمحض إطلاقه في بعض الاخبار على غيره غير موجه، مع أن ظاهر الخبرين أنهم عليهم السلام كانوا يسمون الحمصة عدسة لا العكس، فتأمل، وكذا فهمهما الكليني حيث أوردهما في باب الحمص لا العدس. الخامس: الطين الارمني هل يجوز الاستشفاء به واستعماله في الادوية ؟ فقيل: نعم، لانه ورد في الاخبار المؤيدة بعمومات دلائل حل المحرمات عند الاضطرار، و قيل: لا، لعدم صلاحية تلك الاخبار لتخصيص أخبار التحريم، وقد ورد المنع عن التداوي بالحرام، والاكثر لم يعتنوا بهذه الاخبار، وجعلوا الخلاف فيه فرعا للخلاف في جواز التداوي بالحرام وعدمه، ولذا ألحقوا به الطين المختوم وإن لم يرد فيه خبر. قال المحقق - روح الله روحه - في الشرائع: وفي الارمني: رواية بالجواز حسنة لما فيه من المنفعة المضطر إليها. وقال الشهيد الثاني - نور الله ضريحه -: موضع التحريم في تناول الطين ما إذا لم يدع إليه حاجة، فإن في بعض الطين خواص ومنافع لا تحصل في غيره، فإذا اضطر إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظن بصدقه جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة لعموم قوله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " وقد وردت الرواية بجواز تناول الارمني وهو طين مخصوص يجلب من أرمنية تترتب عليه منافع خصوصا في زمن الوباء وللاسهال وغيره مما هو مذكور في كتب الطب و مثله الطين المختوم، وربما قيل بالمنع لعموم ما دل على تحريم الطين، وقوله صلى الله عليه واله " ما جعل شفاؤكم في ما حرم عليكم " وقوله صلى الله عليه واله " لا شفاء في محرم " وجوابه أن الامر عام مخصوص بما ذكر، وقوله صلى الله عليه واله " لاضرر ولا إضرار " والخبران نقول بموجبهما لانا نمنع من تحريمه حال الضرورة، والمراد: مادام محرما، وموضع الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك وإلا جاز بغير إشكال - انتهى -. وسيأتي تمام الكلام في التداوي بالحرام في بابه إن شاء الله تعالى. وقال ابن فهد - ره -: الطين الارمني ________________________________________ (1) الكافي: ج 6 ص 343. ________________________________________