وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[360] الوليد بن صبيح قال: تعشينا عند أبي عبد الله عليه السلام ليلة جماعة فدعا بوضوء فقال: تعال حتى نخالف المشركين الليلة نتوضأ جميعا، قال: ورواه النهيكي عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن الحميد (1). بيان: مخالفة المشركين إما في الاجتماع في الغسل أو في أصله أيضا. 32 - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبى عمير عن مرازم قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل، وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل (2). 33 - ومنه: عن ابن فضال عن أبي المغرا عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما للطعام، حتى يمصها، أو يكون إلى جانبه صبي يمصها (3). 34 - المكارم: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسحن بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها (4). بيان: قال في المسالك: إنما يستحب مسح اليدين بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام، فان ذلك مكروه، وإنما السنة في لعق الاصابع انتهى. وأقول: روت العامة هذا المضمون بطرق وعبارات مختلفة، فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث، وعن كعب بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال ": إذا أكل أحدكم فلا يمسح يديه بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، وفي رواية إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يمصها، قيل: وذكر القفال أن المراد بالمنديل هنا المعد لازالة الزهومة لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل، وقيل: في قوله حتى يلعقها: بفتح أوله من الثلاثي أي يلعقها هو، أو يلعقها بضم أوله من الرباعي أي يلعقها غيره (5). ________________________________________ (1 - 3) المحاسن: 429. (4) مكارم الاخلاق: 161. (5) راجع صحيح البخاري كتاب الاطعمة الباب 52 صحيح مسلم كتاب الاشربة بالرقم 130 - 136 سنن ابى داود كتاب الاطعمة الباب 49، سنن الترمذي الباب 11. مجمع الزوائد 5 ر 27 - 28. ________________________________________