وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[394] ان روايات الجواز اكثر، وظاهر الكليني رحمه الله عدم الكراهة حيث اكتفى بروايات الجواز ولم يرو المنع. الرابع: كراهة الاكل متربعا وقال الوالد رحمه الله: التربع يطلق على ثلاثة معان: الاول ان يجلس على القدمين والاليتين وهو المستحب في صلاة القاعد في حال قرائته، الثاني الجلوس المعروف بالمربع، الثالث ان يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الاخرى، والاكل على الحالة الاولى لا بأس به وعلى الثانية خلاف المستحب، وعلى الثالث مكروه. واقول: الظاهر ان الاولى خلاف المستحب والاخيران مكروهان إذا لتربع يشملهما مع ان ظاهر رواية الخصال والتحف المغايرة أو الاعمية. وقال في الدروس: وكذا يكره التربع حالة الاكل وفي كل حال ويستحب ان يجلس على رجله اليسري وفي القاموس: تربع في جلوسه خلاف جثا وأقعى. الخامس: كراهة الاكل على الجنابة، وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم، و يظهر من بعض الاخبار زوال الكراهة أو تخفيفها بغسل اليد، وان الوضوء افضل، و من بعضها بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه، ومن بعضها بغسل اليدين مع المضمضة، والجمع بالتخيير متجه، واكثر الاصحاب اضافوا إلى المضمضة الاستنشاق، ولم أره إلا في فقه الرضا وقد مر تفصيله في كتاب الطهارة مع سائر الاخبار الواردة في ذلك. 13 باب * (الملح وفضل الافتتاح والاختتام به) * 1 - الشهاب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيد إدامكم الملح، وقال عليه السلام: لا يصلح الطعام إلا بالملح. 2 - المحاسن: عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمان عن رجل عن سعد الاسكاف عن أبى جعفر عليه السلام قال: إن في الملح شفاء من سبعين نوعا من أنواع الاوجاع، ثم ________________________________________