[400] الغلمان فذبحوا لناشاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا ". المكارم: سأل الرضا عليه السلام اصحابه وذكر مثله وفيه فقال: لا هو الملح (1). بيان: " أي الادام اجزأ " في اكثر نسخ المحاسن اجزأ بمعنى اكفى، فانه يمكن الاكتفاء به دون غيره كما يؤمى إليه التعليل المذكور في آخر الخبر وفي بعض نسخ الكافي والمحاسن امرء اي احسن عاقبة وأكثر لذة كما يشعر به التعليل ايضا، وفي بعض نسخ الكافي والمكارم أحرى بالحاء والراء المهملتين أي أحرى بالافتتاح به، وكأن النسخة الاولى أي المعجمتين أظهرها وأحسنها. وقال في المصباح: النزهة قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامة في غير موضعه خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين وإنما التنزه التباعد من المياه والارياف، ومنه فلان يتنزه عن الاقذار أي يباعد نفسه عنها، وقال ابن قتيبة ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنه غلط وهو عندي ليس بغلط، لان البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت، ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان. 14 * باب * (النهى عن أكل الطعام الجار والنفخ فيه) * 1 - مجالس الصدوق: في مناهى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن ينفخ في طعام أو في شراب (2). 2 - الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيثم عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود (3). ________________________________________ (1) مكارم الاخلاق: 217 وفيه أي الادام أجود. (2) امالي الصدوق 255 وبعده: أو ينفخ في موضع السجود. (3) الخصال 158 ________________________________________