[242] أي أحكمت الاخوة الحاصلة بينكما، من جهة الولاية، وفي الخصال (1) " وصلت ولايتك بولايته وولايته بولاية الله عزوجل. 41 - كا: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف، عن عبد الاعلى بن أعين قال: كتب أصحابنا يسألون أبا عبد الله عليه السلام عن أشياء وأمروني أن أسأله عن حق المسلم على أخيه، فسألته فلم يجبني فلما جئت لاودعه فقلت سألتك فلم تجبني فقال: إني أخاف أن تكفروا، إن من أشد ما افترض الله على خلقه ثلاثا: إنصاف المرء من نفسه، حتى لا يرضى لاخيه من نفسه إلا بما يرضى لنفسه منه، ومواساة الاخ في المال، وذكر الله على كل حال، ليس سبحان الله والحمد لله، ولكن عند ما حرم الله عليه فيدعه (2). ايضاح: قوله " فلم يجبني " يدل على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال لمصلحة، كالمصلحة التي ذكرناها في الوجه الاول، على أنه يمكن أن يقال لما كان السؤال من أهل الكوفة، وكان وصول السؤال إليهم بعد ذهاب الرسول فليس فيه تأخير البيان عن وقت السؤال أيضا قوله " أن تكفروا " قيل أي تخالفوا بعد العلم، وهو أحد معاني الكفر وأقول: لعل المراد به أن تشكوا في الحكم أو فينا لعظمته وصعوبته، أو تستخفوا به وهو مظنة الكفر أو موجب لصدقه بأحد معانيه فهو مؤيد للوجه الثاني من الوجهين السالفين، وأما تتمة الخبر فقد مر مثلها بأسانيد في باب الانصاف والعدل (3) وذكر الله تعالى وإن لم يكن من حقوق المؤمن، لكن ذكره استطرادا فانه لما ذكر حقين من حقوق المؤمن، وكان حق الله أعظم الحقوق، ذكر حقا من حقوقه تعالى، ويمكن أن يكون إيماء إلى أن حق المؤمن من حقوقه تعالى أيضا مع أن ذكر الله على كل حال مؤيد لاداء حقوق المؤمن أيضا. ________________________________________ (1) مر تحت الرقم 12، فراجع. (2) الكافي ج 2 ص 170. (3) يعنى باب الانصاف والعدل من الكافي ج 2 ص 144. ________________________________________