[92] إبراهيم بالتوحيد والاخلاص، وخلع الانداد، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها وهي الحنيفية وأخذ عليه ميثاقه وأن لا يبعد إلا الله ولا يشرك به شيئا، قال: وأمره بالصلاة والامر والنهي ولم يحكم عليه أحكام فرض المواريث، وزاده في الحنيفية الختان، وقص الشارب، ونتف الابط، وتقليم الاظفار، وحلق العانة، وأمره ببناء البيت والحج والمناسك فهذه كلها شريعته عليه السلام. وعنه عليه السلام قال: قال الله عزوجل لابراهيم عليه السلام: تطهر ! فأخذ شاربه ثم قال: تطهر فنتف من إبطه، ثم قال: تطهر فقلم أظفاره، ثم قال: تطهر فحلق عانته، ثم قال: تطهر، فاختتن (1). من كتاب من لا يحضره الفقيه (2) قال الصادق عليه السلام: من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول: " اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة " فانه لا تحرقه النورة إنشاء الله وروي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق. من كتاب المحاسن عن الحكم بن عتيبة قال: رأيت أبا جعفر وقد أخذ الحناء وجعله على أظافيره فقال: يا حكم ما تقول في هذا ؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيه، وأنت تفعله ؟ وإنما عندنا يفعله الشباب فقال: يا حكم إن الاظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله من ثلاث خصال الجذام والبرص والاكلة إلى طلية مثلها، وقال أمير المؤمنين عليه السلام ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الاربعاء فانه نحس مستمر وتجوز النورة في سائر الايام وروي أنها في يوم الجمعة تورث البرص. عن الرضا عليه السلام: من تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه. وقال الصادق عليه السلام: الحناء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص. من الروضة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس خصال يورث البرص: النورة يوم ________________________________________ (1) مكارم الاخلاق: 65 و 66. (2) الفقيه ج 1 ص 67. ________________________________________