وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[117] علي عليهم السلام مثله وزاد في آخره فيجوز فيه الرش (1). فقه الرضا: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله (2). وقال: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل (3). 5 - المناقب: لابن شهر آشوب من كتاب المعتمد في الاصول للشيخ المفيد - ره - قال علي بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاك في الامامة، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف و على أبي الحسن لبادة وعلى فرسه تجفاف لبود (4) وقد عقد ذنب الفرسة، والناس يتعجبون منه ويقولون ألا ترون إلى هذه المدنى، وما قد فعل بنفسه ؟ فقلت في نفسي: لو كان إماما ما فعل هذا، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر وعاد عليه السلام وهو سالم من جميعه. فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الامام، ثم قلت: اريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الامام، فلما قرب مني كشف وجهه، ثم قال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة (5). ________________________________________ (1) نوادر الراوندي ص 62. (2) فقه الرضا ص 6. (3) فقه الرضا ص 4. (4) اللبادة بالضم - ما يلبس من اللبود وقاية من المطر وفى عبارة اخرى قباء من لبود، والتجفاف من اللبود سترة تلبسه الفرس عند الحرب كأنه درع، ومثله ما يلبسه الادمى لذلك، ويقال له بالفارسية " برگستوان ". (5) مناقب آل أبى طالب ج 4 ص 414. ________________________________________