وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[122] 8. * (باب) * * " (حكم المشتبه بالنجس، وبيان أن الاصل) " * * " (الطهارة وغلبته على الظاهر) " * 1 - قرب الاسناد: بالسند المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة وقد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فتنضحه بالماء (1). وسألته عليه السلام عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطا العذرة ثم تطا الثوب أيغسل ؟ قال: إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله، وإلا فلا بأس (2). قال: وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله ؟ قال: إذا كان جافا فلا بأس (3). بيان: قوله: " فاغسله " أي جميع الثوب أو ما اشتبه فيه، أو ما استبان من الأثر، والأخير أظهر. فان قيل: على الأخير ينافي ما سيأتي من وجوب غسل ما اشتبه فيه النجاسة قلنا: ظاهر الأخبار وأقوال الأصحاب أن غسل ما اشتبه فيه، إنما يجب إذا علم وصول النجاسة إلى المحل، ولم يعلم محلها أصلا، لا فيما إذا علم بعضه وشك ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 116 ط نجف. (2) قرب الاسناد ص 117. (3) قرب الاسناد ص 158 ط نجف. ________________________________________