[129] 10. ((باب)) * " (ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها) " * 1 - قرب الاسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل ؟ قال: يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الاخر (1). قال: وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء ؟ قال: لا، ولكن يتمضمض (2). قال: وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال: لا بأس (3). بيان: تحقيق الكلام في هذا الخبر يتوقف على بيان امور: الأول ما يعتبر في إزالة النجاسة عن الثوب وظاهر البدن، فالمشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في إزالة نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين، و اكتفى بعضهم بالمرة، والأول أقوى، كما مر في خبر البزنطي في باب البول (4). والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور، ومنهم ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 158 ط نجف و 118 ط حجر. (2) قرب الاسناد ص 108 ط نجف وص 83 ط حجر. (3) قرب الاسناد ص 103 ط حجر. (4) رواه من السرائر ص 465. ________________________________________