[212] أبواب الوضوء 1. (باب) * " (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه) " * 1 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء ؟ قال: لا، ولكن يتمضمض (1). قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه، وهل ينقض الوضوء ؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولا يصلي حتى يطرحه (2). بيان: يدل على عدم نقض خروج الدم للوضوء، ولا خلاف فيه بيننا، وعلى عدم نقض الحقنة إدخالا وإخراجا إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالأخير أيضا كما لا يخفى على المتأمل، ولا خلاف فيه أيضا إلا من ابن الجنيد فانه ذهب إلى أن الحقنة من النواقض، والظاهر أن مراده خروجها. 2 - قرب الاسناد: بالسند المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يقطع راس الثألول أو بعض جرحه في الصلاة ؟ ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 83 ط حجر، وص 108 ط نجف. (2) قرب الاسناد ص 88 ط حجر وص 115 ط نجف. ________________________________________