[220] وقال الجوهري: الزهم بالضم الشحم، والزهمة الريح المنتنة، والزهم بالتحريك مصدر قولك زهمت يدي بالكسر من الزهومة فهي زهمة أي دسمة. 12 - تفسير العياشي: عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد، فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال: لا والله، ما بذاك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا أي " لامستم النساء " (1) إلا المواقعة دون الفرج (2). بيان: الضمير في قوله عليه السلام: " ربما فعلته " عايد إلى اللمس المدلول عليه بالملامسة، مع أن في المصدر اتساعا في ذلك، قوله: " أي لا مستم " في بعض النسخ " أو لا مستم " كما في التهذيب (3) فهو في محل جر بالبدلية من اسم الاشارة، قوله عليه السلام: " دون الفرج " أي عند الفرج، بقرينة أن في التهذيب في الفرج. 13 - العياشي: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللمس الجماع (4). [ومنه: عن الحلبي عنه عليه السلام قال: هو الجماع] ولكن الله ستير يحب الستر، فلم يسم كما تسمون (5). ________________________________________ باسناده عن عمار بن موسى عن أبى عبد الله (ع) قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوءه وان مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وان فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. أقول: لعل وجه النقض أن باطن الدبر والاحليل متلطخ بالخبث الناقض، ولا فرق بين خروجه إلى البراز وبين ابرازه باليد، فمن فتح دبره أو احليله باليد فقد أبرز إلى الخارج ما هناك من الخبث الناقض فيجب عليه اعادة الوضوء. (1) النساء: 43، المائدة: 6. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 243. (3) التهذيب ج 1 ص 7 ط حجر. (4 و 5) تفسير العياشي ج 1 ص 243 وما بين العلامتين ساقط من الكمبانى. ________________________________________