[227] وقال ابن أبي الحديد: ويروى العينان وكاء السه، وقد جاء في تمام الخبر في بعض الروايات: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء (1). 22 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، وأن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه، أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء (2). ومنه مرسلا عن أمير المؤمنين والباقر والصادق صلوات الله عليهم قالوا: الذي ينقض الوضوء الغايط والبول والريح والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه، فأما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع، فذاك لا ينقض وضوءه (3). ولم يروا من الحجامة ولا من الفصد ولا من القئ ولا من الدم أو الصديد أو القيح، ولا من القبلة ولا من المس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الانثيين ولا مس شئ من الجسد ولا من أكل لحوم الابل ولا من شرب اللبن، ولا من أكل ما مسته النار، ولا في قص الأظفار ولا أخذ الشارب ولا حلق الرأس وإذا مس جلدك الماء فحسن (4). ويتمضمض من تقيأ ويصلي إذا كان متوضئا قبل ذلك، ومن أكل اللحوم ________________________________________ فكأنه عليه السلام شبه السه بالوعاء وشبه العين بالوكاء فإذا نامت العين انحل صرار السه كما أنه إذا زال الوكاء وسع بما فيه الوعاء، الا أن حفظ العين للسته على خلاف حفظ الوكاء للوعاء فان العين إذا أشرجت لم تحفظ ستهها والاوكية إذا حللت لم تضبط أوعيتها ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى أمير المؤمنين على عليه السلام وقد ذكره محمد بن يزيد المبرد في الكتاب المقتضب في باب اللفظ بالحروف، وفى الاظهر الاشهر أنه للنبى صلى الله عليه وآله. (1) شرح النهج ج 4 ص 507. (2) دعائم الاسلام ج 1 ص 101. (3 - 4) دعائم الاسلام ج 1 ص 102 باقتباس واختلاط. ________________________________________