وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[272] في الاناء فمسح رأسه ورجليه، واعلم أن الفضل في واحدة واحدة، ومن زاد على الاثنين لم يؤجر (1). تبيين: اعلم أن المشهور بين الأصحاب استحباب تثنية الغسلات، وادعى ابن إدريس الاجماع عليه وخالف فيه الصدوق - رحمه الله - وقال بعدم الاستحباب، وهو الظاهر من كلام الكليني، ومن كلام ابن أبي نصر (2) ويظهر من بعضهم عدم الاستحباب فقط، ومن بعضهم التحريم، ولا خلاف عندنا في حرمة الثالثة. ثم إن الأخبار مختلفة في الثانية، فالأكثر جمعوا بينها بحمل ما دل على التثنية على الاستحباب (3) والصدوق رحمه الله جمع بينها بحمل أخبار التثنية على التجديد (4) والكليني حمل المرتين على من لم تكفه الواحدة (5) وبعض مشايخنا حمل المرتين على الغرفتين (6) والمرة على الغسلة الواحدة، وربما تحمل أخبار ________________________________________ (1) السرائر: 465. (2) قالا بعد ذكر الحديث " ما كان وضوء على عليه السلام الا مرة مرة ": هذا دليل على أن الوضوء انما هو مرة مرة لانه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه، راجع الكافي ج 3 ص 27. (3) ولنا كلام في ذلك سيأتي تحت الرقم 51 انشاء الله. (4) وسيتعرض المؤلف العلامة قدس سره للبحث عن ذلك في الباب الاتى باب ثواب اسباغ الوضوء تحت الرقم 14. (5) زاد بعد كلامه السابق، وان الذى جاء عنهم عليهم السلام أنه قال: الوضوء مرتان، أنه هو لمن لم يقنعه مرة واستزاده، فقال: مرتان، ثم قال: ومن زاد على مرتين لم يؤجر، وهذا أقصى غاية الحد في الوضوء الذى من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء، وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات، ولو لم يطلق عليه السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث. (6) يظهر ذلك من الشيخ الحر العاملي قدس سره في الوسائل، حيث عنون الباب ________________________________________