[36] انتهى، وفي التهذيب (1) أيضا كما هنا. 25 - العلل: عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: لاي علة يربع القبر ؟ قال: لعلة البيت، لانه نزل مربعا (2). بيان: ليس المراد بالتربيع المربع المتساوي الاضلاع لتعطيل كثير من الارض، وعدم كونه معهودا في الزمن السالفة، كما يرى فيما بقي آثارها من القبور، فيحتمل أن يكون المراد به التربيع خلاف التدوير والتسديس وأمثالهما أو يكون المراد به خلاف التسنيم، كما فهمه بعض الاصحاب، ويدل عليه خبر الاعمش (3). قال في التذكرة: يربع القبر مسطحا، ويكره التسنيم، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال الشافعي لان رسول الله صلى الله عليه واله سطح قبر ابنه إبراهيم وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد: السنة في التسنيم انتهى، وقد روى التسطيح مخالفونا أيضا لكن قالوا: لما صار شعارا للروافض عدلنا عنه إلى التسنيم. 26 - قرب الاسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن الرش على القبور كان على عهد النبي صلى الله عليه واله وكان يجعل الجريد الرطب على القبر حين يدفن الانسان في أول الزمان، ويستحب ذلك للميت (4). بيان: لعله كانت السنة أولا جعل الجريد على القبر، ثم صارت السنة جعله في الكفن، أو هو محمول على حالة الاضطرار، أو هذا مستحب آخر. ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 91. (2) علل الشرايع ج 1 ص 288. (3) فيه " والقبور تربع ولا تسنم " راجع الخصال ج 2 ص 151. (4) قرب الاسناد ص 69 ط حجر ص 90 ط نجف. (*) ________________________________________