[53] ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض الاصحاب وحكى عن ابن البراج أنه حكى عن بعض الاصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس، ولعل الاقوى امتداد وقت الفضيلة إلى سقوط الشفق، ووقت الاجزاء للمختار إلى نصف الليل، وللمضطر إلى ما قبل طلوع الفجر بقدر العشاء. وأما وقت العشاء الاخرة فالمشهور أن أولها إذا مضى من غروب الشمس مقدار أداء ثلاث ركعات، وقال الشيخان: أول وقتها غيبوبة الشفق، ونسبه في الخلاف إلى ابن أبي عقيل وسلار وهو أحد قولي المرتضى وصرح الشيخ في النهاية بجواز تقديم العشاء قبل غيبوبة الشفق في السفر وعند الاعذار، وجوز في التهذيب تقديمه إذا علم أو ظن أنه إذا لم يصل في هذا الوقت لم يتمكن منه بعده، والاول أقوى. وآخر وقت العشاء على المشهور انتصاف الليل سواء في ذلك المختار والمضطر وقال المفيد: آخره ثلث الليل، وهو مختار الشيخ في جملة من كتبه، وابن البراج وقال في المبسوط والنهاية آخره للمختار ثلث الليل وللمضطر نصف الليل، واختاره ابن حمزة وعن ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الاخرة مغيب الشفق وهو الحمرة فإذا جاز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الاخير، وقد روي إلى نصف الليل. ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا قولا بأن آخره للمضطر طلوع الفجر، واختاره المحقق في المعتبر وبعض المتأخرين، ونقل عن أبي الصلاح أن آخره للمختار ربع الليل وللمضطر نصف الليل ولعل الاقوى امتداد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل، ووقت الاجزاء للمختار إلى نصف الليل، ووقت المضطر إلى طلوع الفجر فلو أخر المختار عن نصف الليل أثم، ولكنه يجب عليه الاتيان بالعشائين قبل طلوع الفجر أداء، وما اخترناه في الجمع أولى مما اختاره الشيخ من القول باستحباب القضاء إذا زال عذر المعذور بعد نصف الليل، حيث قال في المبسوط: وفي أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر، فأما من يجب عليه القضاء من ________________________________________