وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[80] ولهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الاقاليم، وأما الخبر فقد نسبه الدار قطني إلى الفقهاء، ويحمل على معظم صلاة النهار، ويعارض باستقرار الاجماع على خلافه وبقوله تعالى (أقم الصلوة طرفي النهار) قال الشيخ: ولم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال - ره -: في بعض بحث القراءة، وذكر بعض العامة ضابطا للجهر والاخفاف، وتبعهم عليه بعض الاصحاب كذلك وهو أن كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير لها بالليل فجهر كالصبح، والعلامة - ره - في التذكرة قال صلاة صبح من صلوات النهار لان أول النهار طلوع الفجر الثاني عند عامة أهل العلم، لان الاجماع على أن الصوم إنما يجب بالنهار، والنص دل على تحريم الاكل والشرب بعد طلوع الفجر، ثم ذكر قول الاعمش ودلائله كما مر إلى قوله: وقول امية ابن الصلت. والشمس تطلع كل آخر ليلة * حمراء يبصر لونها يتوقد ثم قال: وأما الشعر فحكى الخليل أن النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وسمي طلوع الشمس في آخر كل ليلة لمقارنتها لذلك وقال في تعليل كون الصلاة الوسطى هي الظهر بأنها وسط صلوات النهار وقال الشهيد الثاني - ره - وغيره في مسألة التراوح: واليوم من طلوع الفجر إلى الغروب. وذكر أكثر الاصحاب كالمحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى، والشهيد الثاني وسبطه قدس الله أرواحهم في تعليل أن غسل الجمعة وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس بأن الغسل وقع مضافا إلى اليوم، وهو يتحقق بطلوع الفجر، وكذا في غسل العيدين وعرفة وغيرها مما علق باليوم، وهم كانوا أهل اللسان، عارفين باللغة والاصطلاح والعرف. وفي الشرايع وغيره من كتب الفقه في المبيت عند الزوجة: ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وقيل يكون عندها في ليلتها، ويظل عندها في صبيحتها وهو ________________________________________