[116] تفوتهم لا يقومون فيها (1). بيان: أقول: ظاهر أن القائم بعد طلوع الفجر غير داخل في الممدوحين بتلك الاية، وأيضا ظاهر أن الايقاظ من الليل قبل الفجر فتدبر. 34 - التهذيب: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج (2). 35 - الكافي: في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس (3). 36 - التهذيب: في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه (4). 37 - وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (5). 38 - التهذيب: عن أبي الحسن عليه السلام فيمن بات ليالي منى بمكة إذا بات مشتغلا بالعبادة قال: ما احب أن ينشق الفجر إلا وهو بمنى (6). وفي صحيحة معاوية بن عمار: وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك بأن تصبح في غيرها (7). 39 - وفي الكافي مثله، وزاد وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ________________________________________ (1) الكافي ج 3 ص 446. (2) التهذيب ج 1 ص.. (3) الكافي ج 4 ص 482. (4) التهذيب ج 1 ص 520. (5) الكافي ج 4 ص 514، التهذيب ج 1 ص 520. (6 - 7) التهذيب ج 1 ص 520. ________________________________________