وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[122] أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله: للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل، وأن يرموا الجمار بليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم (1) وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، معنا نساء فافيض بهن بليل ؟ قال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: نعم، فقال: أفض بهن بليل الخبر (2). تقريب أقول: معلوم أن الافاضة بالليل المذكورة في تلك الاخبار، المراد بها الافاضة قبل الفجر، والمناقش مكابر. 56 - التهذيب: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الاخرة (3). وعن مرازم عنه عليه السلام قلت: متى اصلي صلاة الليل ؟ قال: صلها آخر الليل (4). 57 - الخلاف للشيخ: روي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. 58 - المعتبر: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمان من آخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات: ويفصل بينهما بتسليم، ثم ركعتي الفجر. 59 - التهذيب: في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل ؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره (5). وفي الموثق: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل (6). ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 502، الكافي ج 5 ص 474. (2) التهذيب ج 1 ص 169. (3) التهذيب ج 1 ص 231. (4) التهذيب ج 1 ص 320. (5 - 6) التهذيب ج 1 ص 232 و 320. ________________________________________