[124] يعيد إن صلاها مصبحا (1). 63 - الفقيه: قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره (2). 64 - التهذيب: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر، قال: سدس الليل الباقي (3). وفي الصحيح عن حماد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلي ليل، فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (4). 65 - الكافي: في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان يحمد الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة، ثم ينام ويذهب (5). 66 - التهذيب: عن إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر قال: أحبها إلي الفجر الاول (6). وسألته عن أفضل ساعات صلاة الليل قال: الثلث الباقي (7). 67 - الفقيه: عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، وليس بأس أن تقضيها بالنهار، وقبل أن تزول الشمس (8). 68 - الكافي: عن أبي جعفر عليه السلام قال: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة ؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرني أن اوتر وترين في ليلة قال: أحدهما قضاء (9). ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 232. (2) الفقيه ج 1 ص 302. (3 - 4) التهذيب ج 1 ص 173. (5) الكافي ج 3 ص 446. (6 - 7) التهذيب ج 1 ص 232. (8) الفقيه ج 1 ص 316. (9) الكافي ج 3 ص 452. ________________________________________