[127] أقول: ظاهر أن الصلاة بعد الفجر غير داخل في التهجد المذكور هنا. 77 - التهذيب والعلل: عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الليل (1). 78 - الكافي: قال: جا رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني قد حرمت الصلاة بالليل، فقال: عليه السلام: قد قيدتك ذنوبك (2). أقول: معلوم أن من قام إلى صلاة الفجر فقط يصدق عليه أنه حرم صلاة الليل أو قيامه. 79 - الفقيه: عن أبي عبد الله عليه السلام إني لامقت الرجل قد قرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة (3). أقول: ظاهر من هذا السياق أن القيام عند الصبح غير داخل في القيام بالليل، وأن الصبح غاية الاستيقاظ بالليل. 80 - المعتبر: عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في قوله تعالى: (وبالاسحارهم يستغفرون) قال: في الوتر في آخر الليل سبعين مرة (4). وروى من طريق المخالفين، عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الوتر ركعة من آخر الليل. 81 - التهذيب: بسند يقرب من الصحيح عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم، واعتد به من شهر رمضان. وبسند آخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 169، علل الشرايع ج 2 ص 51، وترى مثله في معاني الاخبار ص 342. (2) الكافي ج 3 ص 450. (3) الفقيه ج 1 ص 303. (4) المعتبر:... وتراه في التهذيب ج 1 ص 172. ________________________________________