[129] مائة ركعة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة، وليسهر فيهما حتى يصبح، فانه يرجا أن تكون ليلة القدر في إحداهما (1). 86 - الكافي والتهذيب والسرائر: عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال: نعم (2). 87 - التهذيب: عن بكير قال: سألت في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ إلى أن قال: والغسل أول الليل، قلت: فان نام بعد الغسل ؟ قال: هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك (3) وبسند آخر عن ابن بكير مثله (4) قرب الاسناد: عن ابن بكير مثله (5). بيان: أقول هذه الاخبار تدل على أن غسل الجمعة يجزي بعد الفجر مع أن الاخبار المستفيضة الواردة في غسل الجمعة كلها وردت بلفظ اليوم، بلا تقييد وتخصيص، فيدل على أن اليوم إذا ورد في الشرع، المتبادر منه ما بين طلوع الفجر إلى الغروب. 88 - قرب الاسناد: عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر هل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والاضحى قبل الفجر لم يجزه، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزاه (6). أقول: وجه الاحتجاج ما مر من ورود أخبار غسل العيدين بلفظ اليوم، مع أن مدلول هذا الخبر والروايات الاخر أن أول وقته طلوع الفجر. 89 - التهذيب: عن الرضا عليه السلام سئل عن رجل أصابته جنابة في آخر الليل ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 264 باسناده عن سماعة. (2) الكافي ج 3 ص 418، التهذيب ج 1 ص 321، السرائر: 473. (3 و 4) التهذيب ج 1 ص 106. (5) قرب الاسناد ص 102 ط نجف وص 82 ط حجر. (6) قرب الاسناد ص 111 ط نجف 78 ط حجر. ________________________________________