وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[172] وقد يستشكل في الصلاة في اللؤلؤ (1) لكونه جزءا من الصدف، والصدف حيوان لا يؤكل لحمه أما كونه حيوانا فلما ذكره الاطباء وغيرهم من التجار والغواصين، ولما رواه الكليني (2) في الصحيح عن على بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل ؟ قال: ذلك لحم الضفادع، لا يحل أكله، وأما كونه غير مأكول اللحم فلهذا الخبر، وللاجماع المنقول على أن من حيوان البحر لا يوكل لحمه الا السمك، وأما عدم الجواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه فلما سيأتي من عدم جواز الصلاة في شئ منه، إلا ما استثني. ويمكن أن يجاب بوجوه الاول لا نسلم كونه جزء من ذلك الحيوان، فان الانعقاد في جوفه لا يستلزم الجزئية بل الظاهر أنه ظرف لتولد ذلك، نعم يكون اللؤلوء في بعض الاصداف مركوزا في جرمه، وهذا نادر، ويمكن أن يناقش فيه أيضا. الثاني أنا لا نسلم عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مما ليس له له نفس سائلة وظاهر الاصحاب اختصاص الحكم بماله نفس سائلة وإن أمكن المناقشة فيه. الثالث أنه على تقدير عدم اختصاص الحكم بماله نفس سائلة فهو أيضا من المستثنيات لظواهر الايات السالفة، ولشيوع التحلي بها، والصلاة معها في أعصار الائمة عليهم السلام مع أنه لم يرو منع بخصوص ذلك والظاهر أنه لو كان ممنوعا ________________________________________ (1) وعندي أن اللؤلؤ كالذهب والحرير من لباس أهل الجنة ومواعيدهم كما في قوله تعالى (يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير) الحج: 23، فاطر: 33 ولقبح تمتع الموعود قبلا مما هيئ له ثم حضوره في الميعاد، قال رسول الله (ص) في مورد الحرير والذهب: ان هذين حرام على ذكور أمتى، فكذلك اللؤلؤ، بحكم الاية الكريمة، (2) الكافي ج 6 ص 221. ________________________________________