[189] بالحناء ولا يدعنها لكيلا يتشبهن بالرجال (1). توضيح: قال في النهاية: الخرص بالضم والكسر الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الاذن. [2] * (باب) * * (الرداء وسدله، والتوشح فوق القميص، واشتمال) * * (الصماء، وادخال اليدين تحت الثوب) * 1 - قرب الاسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء (2). بيان: يظهر من بعض الاصحاب استحباب الرداء للمصلين مطلقا (3) كالشهيدين - ره - ________________________________________ (1) دعائم الاسلام ج 1 ص 178. (2) قرب الاسناد ص 62. (3) قد عرفت أن الرداء كانت شملة تلف على الظهر والمنكبين ويقال له بالفارسية: بالاپوش. أي ما يستر أعلى البدن، ومن كان يعوزه ثوب يلبسه رداء يكتفى بالازار، وهو شملة يؤتزر بها على السرة متدليا يستر أسافل البدن من السرة إلى الركبة، وقد دل قوله تعالى (أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا) وهكذا قوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) على أن الازار والرداء سنة مندوبة بحكم الايتين، فمن قدر على الشملتين فليأتزر باحداهما ويرتدى بالاخرى لانه هو السنة، ومن لم يقدر فلابد من شملة واحدة يأتزر به لكن لا يليق به أن يؤم غيره، خصوصا إذا كان المأمومون مرتدين، ومن قدر على شملة واسعة ويسمى ريطة فليتوشح به ويصلى فيه. وأما اليوم فقد خرج المسلمون عن هذا الزى فخرجوا بذلك عن مورد الاية و موضع السنة: فليلبس كل أحد ما شاء فانه مباح، لا ندب فيه ولا كراهة ولا حرمة، الا أنه لابد وأن يستر أعلاه وأسفله بحكم الاية. ________________________________________