[192] السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (1). وعن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وأنا معه حاضر، عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به، قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي بها. فإذا تأملت في تلك الروايات اتضح لك ما ذكرنا غاية الوضوح وسيأتي ما يزيد إيضاحه. 2 - كتاب المسائل: باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئا (2). وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ قال: لا بأس به (3). وسألته عن المرءة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال: لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها (4). وسألته عن المرءة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع (5). وسألته عن المرءة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟ قال: لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها (6). وسألته عن السراويل هل يجزي مكان الازار قال: نعم (7). وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء ؟ قال: لا يصلح (8). ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 240. (2) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 255. (3 - 6) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 253. (7 - 8) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 254. ________________________________________