وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[206] بمعنى التوشح. وقال المحقق في المعتبر: الوجه أن التوشح فوق القميص مكروه، وأما شد المئزر فوقه فليس بمكروه، أما ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص ؟ فكتب نعم (1) فمحمول على الجواز المطلق، وهو لا ينافي الكراهة. وقال الشيخ: بعد نقل الاخبار المتعارضة: المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود، وما قدمناه أخيرا هو أن يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه، ويستر ما تعرى من بدنه، واحتج لهذا بما رواه في الموثق عن سماعة (2) قال: سألته عن رجل يشمل في صلاته بثوب واحد، قال: لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس. وقال الصدوق في الفقيه (3): بعد أن روى الكراهة: وقد رويت رخصة في التوشح بالازار فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن وعن أبي جعفر الثاني عليهم السلام، وبه آخذ وافتي. وأما جعل المئرز تحت القميص، فقد نقل العلامة الاجماع على عدم كراهته. وروى الشيخ في الضعيف عن زياد بن المنذر (4) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الازار فيصلي، وهو كذلك، قال: هذا عمل قوم لوط، قال: قلت: فانه يتوشح فوق القميص، فقال: هذا من التجبر. وفي هذا الخبر إشعار بأن المراد بالتوشح الاتزار، فيؤيد ما قاله القوم ________________________________________ (1 و 2) التهذيب ج 1 ص 197. (3) الفقيه ج 1 ص 169. (4) التهذيب ج 1 ص 242. ________________________________________