وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[210] لا بأس (1) ويمكن أن يكون إرسال طرفي الرداء مطلقا مكروها كما أن جمعهما على اليسار أيضا مكروه وإنما المستحب جمع طرفيه على اليمين، ولا ينافي (لا بأس) الكراهة والاحوط ذلك تبعا للمشهور وقد مرت الاخبار والكلام فيه. 2 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: حدثني من رأى الحسين بن علي عليه السلام وهو يصلي في ثوب واحد، وحدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في ثوب واحد (2). قال: وصلى بنا جابر بن عبد الله في بيته في ثوب واحد، وإن إلى جانبه مشجبا (3) عليه ثياب لو شاء أن يتناول منها ما يلبسه لفعل، وأخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في ثوب واحد (4). وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: صلى بنا أبي رضوان الله عليه في ثوب واحد قد توشح به (5). وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي في الثوب الواحد الواسع (6). وقيل لابي جعفر عليه السلام: إن المغيرة يقول لا يصلي الرجل في ثوب واحد إلا وعليه معه إزار، فان لم يجد شد في وسطه عقالا، فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا فعل اليهود (7). وعن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة [في القميص الواحد الكثيف: إذا أزره عليه. (8). وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: لا باس بالصلاة في الازار] (9). ________________________________________ (1) الفقيه ج 1 ص 169. (2) دعائم الاسلام ج 1 ص 175. (3) المشجب والشجاب: خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب وتنشر. (4) دعائم الاسلام ج 1 ص 175. (5 - 8) دعائم الاسلام ج 1 ص 176. (9) ما بين العلامتين زيادة من المصدر، وقد سقط عن الكمبانى، بعد التوجه إليه. ________________________________________