وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[212] [3] * (باب) * * (صلاة العراة) * 1 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: قال علي عليه السلام في العريان: إن رآه الناس صلى قاعدا وإن لم يره الناس صلى قائما (1). 2 - قرب الاسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا، فان لم يجد صلى عريانا جالسا يؤمي إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى (2). 3 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله ابن مسكان، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما (3). 4 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم (4). فوائد لابد من التنبيه عليها لفهم الاخبار: الاولى: يدل الاخير على جواز ستر العورة بالحشيش والتقييد بالضرورة وعدم الثياب إنما وقع في كلام السائل، واختلف الاصحاب في ذلك فذهب الاكثر ________________________________________ (1) نوادر الراوندي ص 51. (2) قرب الاسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف. (3) المحاسن ص 372. (4) البحار ج 10 ص 278. ________________________________________