وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[217] [4] (باب) * (ما تجوز الصلاة فيه من الاوبار والاشعار) * * (والجلود وما لا تجوز) * 1 - العلل عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري، عن أحمد بن محمد السيارى، عن أبي يزيد القسمي، وقسم حى من اليمن بالبصرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش الذي يتخذ منها الخفاف، قال: فقال لا تصلى فيها، فانها تدبغ بخرء الكلاب (1). بيان: قال في القاموس: الدارش جلد معروف أسود كأنه فارسي، قوله عليه السلام: (فانها تدبغ) لعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ، أو بعد الغسل أيضا كان تبقى فيها أجزاء صغار، أو الحكم محمول على الاستحباب احتياطا، لاحتمال أن يبقى فيها شئ منه، ولعل عدم أمره عليه السلام بالغسل أيضا لذلك، أو لاجل اللون بناء على أن الملون بالنجس أو بالمتنجس لا يطهر بالغسل. قال في المنتهى: يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشث، والقرظ، والعفص وقشر الرمان، وغيرها، والقائلون بتوقف الطهارة على الدباغ من أصحابنا والجمهور اتفقوا على حصول الطهارة بهذه الاشياء، أما الاشياء النجسة، فلا يجوز استعمالها في الدباغ، وهل تطهر أم لا ؟ أما عندنا فان الطهارة حصلت بالتذكية، وكان ملاقات النجس موجبة لتنجيس المحل، ويطهر بالغسل، وأما القائلون بتوقف الطهارة على الدباغ، فقد ذهب بعضهم إلى عدم الطهارة، ذكره ابن الجنيد وبعض الجمهور لانها طهارة من نجاسة، فلا تحصل بالنجس كالاستجمار والغسل، وينبغي أن يكون ما يدبغ به منشفا للرطوبة مزيلا للخبث، وقد روي عن الرضا عليه السلام عدم جواز الصلاة في الجلود المدبوغة بخرء الكلاب، والرواية ضعيفة، ومع تسليمها ________________________________________ (1) علل الشرائع ج 2 ص 33. ________________________________________