[224] وقال: طريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق، ولو عمل بهما عامل جاز وعلى الاولى عمل الظاهرين من الاصحاب منضما إلى الاحتياط للعبادة، وكلامه - ره - في غاية المتانة، والاحتياط لا يترك في مثله، مع ظهور احتمال التقية في أخبار الجواز. قوله عليه السلام: (ولا الثوب الذي يليه) قال الشيخ في النهاية: لا يجوز الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الثعالب والارانب، ولا الذي فوقه، ونحوه قال في المبسوط: وقال الصدوق، وإياك أن تصلي في الثعلب لا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه، وذهب ابن إدريس وجمهور المتأخرين إلى الجواز، ولعله أقوى وإن كان الاحوط الترك، لورود صحيحة علي بن مهزيار بالمنع (1). العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس به بأس، فقلت جعلت فداك: إنها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال: إذا خرجت تعيش خارجا من الماء ؟ قلت: لا، قال: ليس به بأس (2). ومنه عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني معا، عن أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، وأما الذي يخلط فيه الارانب أو غيرهما مما يشبه هذا فلا تصل فيه (3) 12 - تحف العقول: قال الصادق عليه السلام: وما يجوز من اللباس فكل ما أنبتت الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكى منه، وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 194. (2 - 3) قد مر هذان الحديثان تحت الرقم 2 و 3 مع شرح مستوفى وتكرر هنا سهوا. ________________________________________