[226] وأما السمور والفنك فالمشهور فيهما المنع، وذهب الصدوق في المقنع إلى الجواز، وقال المحقق في المعتبر بعد نقل خبرين يدلان على الجواز: لو عمل بهما عامل جاز، والاظهر حمل أخبار الجواز على التقية، وقال في القاموس: الفنك بالتحريك دابة فروتها أطيب أنواع الفراء، وأشرحها وأعدلها، صالح لجميع الامزجة المعتدلة، وقال في حيوة الحيوان: الفنك كعسل دويبة يؤخذ منها الفرو، وقال ابن البيطار: وإنه أطيب من جميع الفراء يجلب كثيرا من بلاد الصقالبة، وقال في المصباح المنير: قيل نوع من جراء الثعلب الرومي، ولهذا قال الازهري: وغيره هو معرب، وحكى لي بعض المسافرين أنه يطلق على فرخ بن آوى في بلاد الترك انتهى، وبالجملة لا نعرفه في تلك البلاد على التعيين. 14 - المحاسن: عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ركوب جلود السباع، قال: لا بأس ما لم يسجد عليها (1). ومنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع فقال: اركبوا ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (2). 15 - فقه الرضا: قال عليه السلام: كل شئ حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكى وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه، وإن كان الصوف والشعر والوبر والريش من الميتة وغير الميتة بعد أن يكون مما حلل الله تعالى أكله فلا بأس به، وكذلك الجلد فان دباغته طهارته، وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الارض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل، إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة، مثل القنسوة من الحرير، والتكة من الابريشم، والجورب والخفتان وألوان رجاجيلك يجوز لك الصلاة فيه (3). بيان: قوله عليه السلام: (وكذلك الجلد) يدل على جواز استعمال جلد الميتة ________________________________________ (1 و 2) المحاسن ص 629. (3) فقه الرضا ص 41، وقوله (فان دباغته طهارته) يؤيد ما قلناه من أن هذا الكتاب كتاب التكليف للشلمغانى: وقد نسب إليه القول بذلك كما مر في ج 80 ص 78. ________________________________________