[233] يجوز استعماله من الميتة وظاهر الخبر توقف جواز الاستعمال على التذكية ويمكن حمله على الاستحباب أو على أن المراد بها الطهارة أو عدم كونه مخلوطا بلحم، وإن كان الاحوط اعتبارها، إذ الاخبار الدالة على كونه مما لا تحله الحياة وكونه مستثنى من الميتة لا يخلو من ضعف، ومن الاطباء من يعده عصبا لا عظما لطريان الوجع عليه، مع معارضته هذه الاخبار وصحة بعضها وعدم تحقق الاجماع على خلافها. وأما سن الانسان فهو إما محمول على ما إذا سقط في حال حياته، وقلنا بعدم وجوب دفنه معه، وحملنا الخبر به على الاستحباب، أو على ما إذا سقط بعد نفرق الاعضاء، ولم نقل بوجوب دفن الاعضاء حينئذ أو على سن طاهر ممن لم يجب دفنه كالمخالفين، على القول بطهارتهم وعدم وجوب دفنهم، أو على سن الكافر على مذهب السيد حيث يقول بطهارة مالا تحله الحياة من نجس العين، وعلى التقادير يدل على أن المنع من الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مخصوص بغير الانسان، بل هو من النصوص أظهر، قال العلامة في التذكرة لو جبر عظمه بعظم طاهر العين جاز، لان الموت لا ينجس عظمه ولا شعره ولو جبره بعظم آدمي فاشكال ينشأ من وجوب دفنه وطهارته، ورواية زرارة عن الصادق عليه السلام عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه ؟ قال: لا بأس، وقال في الذكرى: ليس له إثبات سن نجسة مكان سنه ويجوز الطاهرة، ولو كان سن آدمى أو جبر بعظم آدمى أمكن الجواز لطهارته ولتجويز الصادق عليه السلام أخذ سن الميت لمن سقطت سنه ورد سنه الساقطة أولى بالجواز لطهارتها عندنا، ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه، وإن أوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا وقال الفيروز آبادي: فصمه يفصمه كسره فانفصم وتفصم. 29 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة ؟ فقال: إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية (1). بيان: يحتمل هذا الخبر زائدا على مر أن يكون المراد بالسن مطلق السن ________________________________________ (1) المحاسن ص 644. ________________________________________