[249] 10 - كتاب العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم: لا يصلى في الديباج، و لا يصلى في ثوب أسود، ولا على ثوب عليه اسم الله كثيرا، ولا على ثوب فيه تصاوير. ثم قال: والعلة في أن لا يصلي في الابريسم لانه من لعاب الدود. والدود ميتة ! 11 - كتاب المسائل وقرب الاسناد: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال: إن كن صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا (1). بيان: المشهور بين الاصحاب كراهة الخلخال المصوت للمرءة، وهذا الخبر في سائر الكتب مروي بسند صحيح (2) ولا اختصاص له بحال الصلاة، بل المستفاد منه الكراهة مطلقا، وقال ابن البراج على ما حكي عنه لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت، والاظهر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة التحريم. 12 - العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اصلي في قلنسوة سوداء ؟ قال: لا تصل فيها، فانها لباس أهل النار (3). 13 - ومنه: بالاسناد المتقدم عن الاشعري رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاثة: العمامة والخف والكساء (4). ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 101 ط حجر، 134 ط نجف، البحار ج 10 ص 263. (2) الكافي ج 3 ص 404، الفقيه ج 1 ص 165. (3) علل الشرائع ج 2 ص 25. (4) علل الشرايع ج 2 ص 36. ________________________________________