[261] (وثيابك فطهر) قال: يعني فشمر، ثم قال: لا يجوز ثوبك كعبك، فان الاسبال من عمل بني امية. 11 - قرب الاسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال: إن وجد ماء غسله، فان لم يجد ماء صلى فيه، ولم يصل عريانا (1). بيان: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ وأكثر الاصحاب إلى أن من ليس معه إلا ثوب نجس، وتعذر تطهيره، نزعه وصلى عريانا موميا، وقال ابن الجنيد: لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها، كان صلاته فيه أحب إلى من صلاته عريانا، وقال العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر بالتخيير من غير ترجيح، والاخبار في ذلك مختلفة، وجمع ابن الجنيد بينها بحمل أخبار الصلاة عاريا على الجواز، وهذا ومثله على الاستحباب، وهذا وجه قريب، ويؤيده أن في الصلاة عاريا يفوت أصل الشرط أعني الستر مع الركوع والسجود والقيام، بخلاف ما إذا صلى في الثوب النجس فانه يفوت وصف من أوصاف الشرط، ويأتي بالاركان صحيحة وأيضا أخبار الصلاة (2) في الثوب أصح سندا. وأجاب الشيخ عن هذه الاخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة وبأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه، وحمل خصوص هذا الخبر على أن المراد بالدم ما تجوز الصلاة فيه كدم السمك ولا يخفى ما في الجميع من التكلف، والاولى الصلاة في الثوب وإن كان الاحوط الصلاة عاريا أيضا. 12 - قرب الاسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 116 ط نجف ص 89 ط حجر. (2) راجع التهذيب ج 1 ص 199، الكافي ج 3 ص 396. ________________________________________