[263] [7] * (باب) * * (حكم المختضب في الصلاة) * 1 - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس، عن جماعة من أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا ؟ قال: لانه لا يتمكن من القراءة والدعاء (1). 2 - ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وغيره، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المختضب، قلت: جعلت فداك ولم ؟ قال: إنه محصر (2). بيان: محصر أي ممنوع عن القراءة والذكر، وبعض أفعال الصلاة، قال في النهاية: الاحصار المنع والحبس، يقال أحصره المرض أو السلطان: إذا منعه عن مقصده، فهو محصر، وحصره إذا حبسه فهو محصور. 3 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرءة أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة ؟ قال: إذا برز الفم والمنخر فلا بأس (3). 4 - المحاسن: عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب، ولا يصلي المختضب ________________________________________ (1) علل الشرائع ج 2 ص 32. (2) علل الشرائع ج 2 ص 42. (3) قرب الاسناد ص 91 ط حجر، ومثله في المسائل: البحار ج 10 ص 269. ________________________________________