[305] [5] * (باب) * * (المواضع التى نهى عن الصلاة فيها) * 1 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الابل، ومجرى الماء، والسبخة، والثلج (1). ومنه: عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن مشيخته، عنه عليه السلام مثله (2). الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله ابن الفضل مثله إلا أنه أسقط لفظ القبور وزاد في آخره، ووادي ضجنان. ثم قال رضوان الله عنه: هذه المواضع لا يصلي فيها الانسان في حال الاختيار فإذا حصل في الماء والطين واضطر إلى الصلاة فيه، فانه يصلى إيماء، ويكون ركوعه أخفض من سجوده، وأما الطريق فانه لا بأس بأن يصلى على الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا يصلى، وأما الحمام فانه لا يصلى فيه على كل حال فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لانه ليس بحمام، وأما قرى النمل فلا يصلى فيها لانه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل، فيؤذيه فيشغله عن الصلاة. وأما معاطن الابل فلا يصلى فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها، وأما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها، وأما مجرى الماء فلا يصلى فيه على كل حال، لانه لا يؤمن أن يجرى الماء إليه وهو في صلاته، وأما السبخة فانه لا يصلي فيها نبي ولا وصي نبي، وأما غيرهما فانه ________________________________________ (1) المحاسن ص 13. (2) المحاسن ص 366. ________________________________________