وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[308] فسيأتي القول فيها، وألحق جماعة من الاصحاب بالقبور القبر والقبرين ومستنده غير واضح. الرابع: المنع من الصلاة في الطرق، وقال في المغرب: سنن الطريق معظمه ووسطه، وفي القاموس سن الطريقة سار فيها كاستسنها وسنن الطريق مثلثة وبضمتين [نهجه] وجهته. والمسان من الابل الكبار انتهى ولعل المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة، والمشهور كراهة الصلاة في الطريق المسلوكة وقال في المنتهى: إنه مذهب علمائنا أجمع، وظاهر الصدوق والمفيد الحرمة، والكراهة أظهر، والترك أحوط، ولا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارة وقت الصلاة أولا للعموم، نعم لو تعطلت المارة اتجه التحريم واحتمل الفساد. ومنهم من خص الكراهة بجواد الطرق وهي العظمى منها، والاجود التعميم لموثقة ابن الجهم عن الرضا عليه السلام (1) قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه، وفي رواية اخرى عنه (2): كل طريق يوطأ ويتطرق، وكانت فيه جادة أو لم تكن، فلا ينبغي الصلاة فيه. الخامس: المنع من الصلاة في قرى النمل، والمشهور الكراهة لهذا الخبر ولما سيأتي، ولعدم انفكاك المصلي من أذاها، وقتل بعضها. السادس: المنع من الصلاة في معاطن الابل، قال الجوهري: العطن والمعطن واحد الاعطان والمعاطن وهي مبارك الابل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعي والاظماء، قال ابن السكيت: وكذلك تقول هذا عطن الغنم ومعطنها لمرابضها حول الماء، وقال: العلل الشرب الثاني، والنهل الشرب الاول، وقال الفيروز آبادي: العطن محركة وطن الابل ومنزلها حول الحوض، وقريب منه كلام ابن الاثير وغيره، وقال في مصباح اللغة: العطن للابل المناخ والمبرك، ولا يكون إلا حول الماء، والجمع أعطان، نحو سبب وأسباب والمعطن وزان مجلس مثله، وعطن الغنم ومعطنها، أيضا مربضها حول الماء، قاله ابن السكيت وابن قتيبة. ________________________________________ (1 و 2) التهذيب ج 1 ص 198، ط حجر ج 2 ص 220 و 221 ط نجف. ________________________________________