[85] فصل في ذكر استقبال القبلة لمن يصلى على الراحلة أو في السفينة أو في حال المسابقة والمطاردة. اعلم أن المسافر لا يصلي الفريضة على الراحلة مع الاختيار، فان لم يمكنه غير ذلك جاز له أن يصلي على الراحلة، غير أنه يستقبل القبلة على كل حال ولا يجوز له غير ذلك وأما النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة، وأما صلاة الجنازة وصلاة الفرض أو قضاء الفريضة أو صلاة الكسوف أو صلاة العيدين أو صلاة النذر فلا يصلي شيئا من ذلك على الراحلة مع الاختيار، ويجوز مع الاضطرار لعموم الاخبار والمنع من ذلك على الراحلة في الامصار مع الضرورة والاختيار، وفعلها على الارض. وكذا في السفينة إذا دارت يدور معها بالعكس حيث تدور، فان لم يمكنه صلى على صدر السفينة بعد أن يستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام. وأما حال شدة الخوف وحال المطادرة والغرق والمسايفة، فانه يسقط فرض استقبال القبلة، ويصلي كيف شاء، ويمكن منه إيماء ويقتصر على التكبير على ما ذكره أصحابنا في كتبهم رضي الله عنهم. ________________________________________