[90] 11. * " (باب) " * * " (وجوب الاستقرار في الصلاة (1) والصلاة على الراحلة) " * * " (والمحمل والسفينة والرف المعلق وعلى) " * * " (الحشيش والطعام وأمثاله) " * 1 - كشف الغمة: نقلا من كتاب الدلائل للحميري: عن فيض بن مطر قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل، قال: ________________________________________ (1) ولنا أن نستدل لوجوب الاستقرار والطمأنينة بقوله تعالى عزوجل " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * فان خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون " البقرة: 238 - 239، حيث ان الاية تفيد أن الصلاة المفروضة يجب أن تكون عن قيام في استقرار وأمنة وثبات، الا إذا خاف المصلى على نفسه بأى خوف كان: من لحوق العدو، أو الضلال في الطريق إذا تخلف عن القافلة، أو ضياع ماله وتلف عياله وصبيانه إذا تخلف عن القطار والسكك الحديدية، أو غير ذلك من أنواع الخوف حتى في الحضر ومنها خوف السبع والحيات أو الغرق والحرق إذا نزل من الشجر الذي ركبه وأوى إليه. فعلى أي حال من الخوف كان، يسقط عنه القيام في استقرار وأمنة وعليه أن يصلى صلاته ماشيا أو راكبا ويأتى بالركوع والسجود ايماء كما ورد شرح ذلك في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثم يؤكد ذيل الاية وجوب الاستقرار والامنة بقوله تعالى: " فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون " وما لم نكن نعلمه لولا تعليمه عزوجل في كتابه العزيز هو ذكر الله في قيام وركوع وسجود بالطمأنينة والامنة، فيكون المراد به اقامة الصلاة على الكيفية المعهودة المجعولة عبادة. كما هو ظاهر. ________________________________________