وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[101] 12. * (" باب آخر ") * * " (في صلاة الموتحل والعريق، ومن لا يجد الارض للثلج) " * 1 - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج ؟ قال: لا، فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه (1). وعن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين، و لا يجد موضعا جافا ؟ قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه عن الركوع فليؤم بالسجود أيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم (2). 2 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الاشعث، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا أدركه الصلاة وهو في الماء أومأ برأسه إيماء ولا يسجد على الماء (3). تحقيق: عدم السجود على الوحل الذي لا يستقر عليه الجبهة، وعلى الماء مقطوع به، في كلام الاصحاب، ومقتضى الخبر الاول صريحا، والثاني ظاهرا، و إطلاق كلام جماعة من الاصحاب عدم وجوب الجلوس للسجود، وأوجب الشهيد الثاني - رحمه الله - الجلوس وتقريب الجبهة من الارض بحسب الامكان، وجعل بعضهم كالسيد في المدارك وجوب الجلوس والاتيان من السجود بالممكن أولى استنادا إلى أنه لا يسقط الميسور بالمعسور بعد استضعاف الرواية، لانهم ذكروا ما رواه الشيخ (4) في الموثق ________________________________________ (1 - 2) السرائر: 475. (3) نوادر الراوندي: 51. (4) التهذيب ج 1 ص 304 و 224. ________________________________________