وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[160] حتى يدخل وقتها (1). بيان: لا يؤذن للصلاة أي لسائرها أو المراد أنه ليس الاذان قبل الوقت أذانا للصلاة بل لابد من أذان آخر بعد الوقت للصلاة. 61 - الدعائم: عن علي عليه السلام أنه لم ير بالكلام في الاذان والاقامة بأسا (2). وعن جعفر بن محمد عليهما السلام مثل ذلك إلا أنه قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، حرم عليه الكلام وعلى سائر أهل المسجد، إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام (3). بيان: من شتى، أي من مواضع مختلفة وفي بعض النسخ بدون " من " أي متفرقين والاستثناء لانه ليس لهم إمام معين فلابد لهم من تعيين إمام فيتكلمون لذلك ضرورة كما روى الشيخ في الصحيح (4) على الظاهر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الاقامة، قال: نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان، وظاهر تحريم الكلام بعد الاقامة لغير الضرورة، كما ذهب إليه الشيخان والمرتضى، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الاقامة أيضا، وحمل في المشهور على شدة الكراهة. 62 - الدعائم: عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون على طهر أفضل، ولا يقيم إلا على طهر (5). وعنه عليه السلام قال: لا يؤذن الرجل وهو جالس إلا مريض أو راكب، ولا يقيم إلا قائما على الارض إلا من علة لايستطيع معها القيام (6). وعن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره (7). بيان: قال في المنتهى: يجوز أن يتولى الاذان واحد والاقامة آخر، وقد روي ________________________________________ (1 - 3) دعائم الاسلام ج 1 ص 146. (4) التهذيب ج 1 ص 149، باسناده عن ابن أبي عمير. (5 - 7) دعائم الاسلام ج 1 ص 146. ________________________________________