[171] والعلة في ذلك أن هاتين الصلاتين تحضرهما ملائكة الليل وملائكة النهار. بيان: لعل الحث على الزكاة في الاذان لكون قبول الصلاة مشروطا بها وكون الشهادة بالرسالة في آخر الاذان غريب لم أره في غير هذا الكتاب. 74 - جامع الشرايع: للشيخ يحيى بن سعيد: قد كان أبو عبد الله عليه السلام يقيم ويؤذن غيره وروي أن الانسان إذا دخل المسجد وفيه من لا يقتدي به وخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالاذان والاقامة يقول: " حي على خير العمل " دفعتين لانه تركه. قال: وروي أن رفع الصوت بالاذان في المنزل ينفي الامراض وينمي الولد. 75 - كتاب زيد النرسي: عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم، ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزاك أذانهم وإقامتهم، فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان، وإن وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذن وأقم لنفسك. بيان: الانصراف الاول الفراغ من الصلاة، والثاني الخروج من المسجد، و لعل المراد بالشق الثاني ما إذا خرج الامام والقوم جلوس، أو فرغوا من التعقيب وجلسوا لغيره، ويمكن حمله على الشق الاول، ويكون الغرض بيان استحباب الاقامة حينئذ ولا ينافي الاجزاء والظاهر أن فيه سقطا، وعلى التقادير هو خلاف المشهور، إذ المشهور بين الاصحاب سقوط الاذان والاقامة عن الجماعة الثانية، إذا حضرت في مكان لاقامة الصلاة فوجدت جماعة اخرى قد أذنت وأقامت وصلت ما لم تتفرق الجماعة الاولى. وقال بعض الاصحاب: يكفي في عدم التفرق بقاء واحد للتعقيب وظاهر الرواية المعتبرة تحققه بتفرق الاكثر، وقال الشيخ في المبسوط: إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها، كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز له ________________________________________