وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[193] فأما استحباب وضع اليدين قبل الركبتين (1) فقال في المنتهى عليه فتوى علمائنا أجمع، والتجويز الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) وغيرها يدل على عدم الوجوب، وحملها الشيخ على الضرورة، وقال في الذكرى: ويستحب أن يكونا معا وروي السبق باليمنى. أقول: هي رواية عمار (3) واختاره الجعفي والعمل بالمشهور أولى، لقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة (3) وابدأ بيديك تضعهما على الارض قبل ركبتيك تضعهما معا. وأما السجدة على الاعضاء السبعة فقد نقل جماعة الاجماع على وجوبها، وذكر السيد وابن إدريس عوض الكفين المفصل عند الزندين وهو ضعيف، والمراد بالكفين ما يشمل الاصابع، وصرح أكثر المتأخرين بأنه يكفي في وضع الكفين وغيرهما المسمى ولا يجب الاستيعاب، ولم نجد قائلا بخلاف ذلك، إلا العلامة في المنتهى، حيث قال: هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود، عندي فيه تردد، ثم الاحوط اعتبار باطنهما، لكون ذلك هو المعهود كما هو ظاهر الاكثر وصريح جماعة وجوز المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس إلقاء زنديه. وظاهر أكثر الاخبار اعتبار الابهامين (5) واستقرب في المنتهى جواز السجود ________________________________________ (1) يرغب في ذلك قوله تعالى في مدح داود عليه السلام " وخر راكعا وأناب " ص: 24. والمعنى أنه خر إلى الارض ساجدا لله لكنه بعد ما صار بهيئة الركوع، ولازم ذلك استقبال الارض بباطن الكفين عامة وسيأتي توضيحه. (2) التهذيب ج 1 ص 222. (3) لم نجده. (4) التهذيب ج 1 ص 157، الكافي ج 3 ص 335. (5) بل الاعتبار بالاصبع الذي هو أطول من سائر الاصابع، فان كان هو الابهام تعين وان كان هو الذى يلى الابهام مع استقامة تعين، ولو تساويا، اعتمد عليهما معا، هذا هو المعتبر من حيث طبيعة السجدة، كما هو ظاهر وسيأتى مزيد توضيح له. ________________________________________