[221] إني عجلان على ظهر سفر، فقال له) الانصاري إني قد أذنت له يارسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إن شئت سألتني، وإن شئت أنبأتك، فقال نبئني يارسول الله، فقال: جئت تسألني عن الصلاة، وعن الوضوء، وعن الركوع، وعن السجود، فقال: أجل، والذي بعثك بالحق ماجئت أسألك إلا عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء واملا يديك من ركبتيك، وعفر جبينك في التراب، وصل صلاة مودع. ثم قال: خرجه ابن أبي عمير، عن معاوية ورفاعة ولم يذكر وضوءا (1). ومنه: بالاسناد المتقدم، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن موسى الهذلي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله الثقفي يسأل عن الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قمت في صلاتك فأقبل على الله بوجهك يقبل عليك فإذا ركعت فانشر أصابعك على ركبتيك، وارفع صلبك، فإذا سجدت فمكن جبهتك من الارض، ولا تنقر كنقر الديك (2). بيان: " وارفع صلبك " أي لا تخفضه كثيرا ليخرج عن التساوي. 5 - تفسير النعماني: باسناده المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: حدود الصلاة أربعة: معرفة الوقت، والتوجه إلى القبلة، والركوع، و السجود، وهذه عوام في جميع العالم، وما يتصل بها من جميع أفعال الصلاة، و الاذان والاقامة وغير ذلك، ولما علم الله سبحانه أن العباد لا يستطيعون أن يؤدوا هذه الحدود كلها على حقائقها، جعل فيها فرائض وهي الاربعة المذكورة، فجعل فيها من غير هذه الاربعة المذكورة من القراءة والدعاء والتسبيح والتكبير والاذان والاقامة وما شاكل ذلك سنة واجبة من أحبها يعمل بها، فهذا ذكر حدود الصلاة (3). بيان: لعل المراد بالفرائض الاركان والشروط، وظاهره استحباب غيرها، وينبغي حملها على أنه لا تبطل الصلاة بنسيانها أو أن من لا يعلمها تسقط عنه، و يؤيده أن في بعض النسخ " من أحسنها يعمل بها " أو المراد أنه ليس فيها من الاهتمام ________________________________________ (1 و 2) أربعين الشهيد: 192. (3) تفسير النعماني المطبوع في البحار ج 93 ص 63. ________________________________________