[236] بهما، أو يكون كناية عن الاعراض عما سوى الله، ولا يكون محمولا على الحقيقة فتكون الفقرة الثانية مفسرة للاولى ومؤكدة لها. 13 - قرب الاسناد: عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نقرة الغراب وفرشة الاسد (1). بيان: فرشة الاسد بالشين المعجمة قال في النهاية فيه أنه نهى عن افتراش السبع في الصلاة، وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الارض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيهما، والافتراش افتعال من الفرش والفراش انتهى، وفي بعض النسخ فرسة بالمهملة وهو تصحيف وعلى تقدير صحته المعنى أن لايتم أفعال الصلاة كالاسد يأكل بعض فريسته ويدع بعضها. 14 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر، عن أبيه، عن علي بن المغيرة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني رأيت علي بن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة غشي لونه لون آخر فقال لي: والله إن علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه (2). 15 - قرب الاسناد: عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمد الازدي قال: سأل أبو بصير الصادق عليه السلام وأنا جالس عنده عن الحور العين، فقال له: جعلت فداك أخلق من خلق الدنيا أو (خلق من) خلق الجنة ؟ فقال له: ما أنت وذاك ؟ عليك بالصلاة، فان آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وحث عليه الصلاة، إياكم أن يستخف أحدكم بصلاته فلا هو إذا كان شابا أتمها، ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها، وما أشد من سرقة الصلاة، فإذا قام أحدكم فليعتدل وإذا ركع فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل وإذا سجد فليتفرج وليتمكن فإذا رفع رأسه فليعتدل، وإذا سجد ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 15 ط نجف. (2) علل الشرايع ج 1 ص 220. ________________________________________