[291] إرضاع الصبي حال التشهد، ورفع القلنسوة من الارض، ووضعها على الرأس، ولبس العمامة والرداء، ومسح الجبهة، وستطلع في الاخبار الاتية على ما يجوز فعله في الصلاة من الافعال الكثيرة، وخبر سماعة وحريز يمكن حملهما على ما إذا احتاج إلى الاستدبار أو الكلام، وخبر عمار مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة، والاحتياط ترك غير ما ورد في الاخبار، بل ترك بعض ما ورد فيها مع عدم صحة أسانيدها أو معارضتها بأخبار اخرى. ثم المشهور أن إبطال الفعل الكثير مخصوص بصورة العمد كما صرح به الاكثر ونسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع، ونسبه في الذكرى إلى الاجماع وقال الشهيد الثاني رحمه الله: لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا لكن الاصحاب أطلقوا الحكم بعدم البطلان. 12 - الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام قال: إذا أرادت المرءة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يومي برأسه وهو في صلاته، ويشير بيده ويسبح (1). ايضاح: قال في الذكرى: يجوز الايماء بالرأس، والاشارة باليد، والتسبيح للرجل، والتصفيق للمرءة عند إرادة الحاجة، رواه الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام و روى عنه حنان بن سدير (3) أن النبي صلى الله عليه وآله أومأ برأسه في الصلاة، وروى عنه (4) عمار التنحنح ليسمع من عنده فيشير إليه، والتسبيح للرجل والمرءة، وضرب المرءة على فخذها. وقال في التذكرة: يجوز التنبيه على الحاجة إما بالتصفيق أو بتلاوة القرآن، أو بتسبيح أو تهليل، ثم قال: ولا فرق بين الرجل والمرءة في ذلك وبه قال مالك ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 141. (2) الكافي ج 3 ص 365. (3 - 4) الفقيه ج 1 ص 242. ________________________________________