[293] وبردها (1). وقال: إن عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الاز (2). بيان: الرعاف محمول على ما إذا لم يزد على الدرهم أو يمكنه إزالته بدون الاستدبار والكلام والفعل الكثير أيضا على طريقة الاصحاب، وفي القاموس: الاز ضربان العرق ووجع في خراج ونحوه، وفي الصحاح الازيز صوت الرعد وصوت غليان القدر، وقد أزت القدر تؤز أزيرا غلت، والاز التهيج والاغراء انتهى، والظاهر أن المراد هنا قراقر البطن. 15 - قرب الاسناد: عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: فلا يعلمه، قلت: فان أعلمه ؟ قال: يعيد (3). بيان: الظاهر أن عدم الصلاة لاجل النجاسة لانه مما يخفي غالبا. ويحتمل الاعم، وعلى التقادير الظاهر أن الاعادة محمول على الاستحباب كما عرفت. 16 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحطه مما حكه (4) قال: لا بأس - إذا شق عليه - أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل (5). وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها ؟ قال: إن كان لا يجد دما فلينزعه، وليرم به، وإن كان دمي ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 72 ط نجف. (2) قرب الاسناد ص 73 ط نجف ص 54 ط حجر. (3) قرب الاسناد ص 79 ط حجر: 103 ط نجف. (4) فيحك ماحكه خ ل، كما في المصدر المطبوع. (5) قرب الاسناد ص 114 ط نجف. ________________________________________