[323] في التشهد الاول وأما في التشهد الثاني بعد الشهادين فلا بأس به، لان المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الاخير فقد فرغ من الصلاة. 10 - المحاسن: عن محمد بن على، عن عيسى بن عبد الله العمري، عن أبيه عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يصلي أحدكم وبه أحد العصرين: يعني البول والغائط (1). معاني الاخبار: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن محمد بن علي الكوفي مثله (2). بيان في المعاني: " العقدين " بدل العصرين أي ما يعقده في بطنه ويحبسه وما في المحاسن أظهر، قال الفيروزآبادي العصر الحبس، وفي الحديث أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي الحاجة. 11 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن أبي الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن وحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه (3). توضيح: الخبر محمول على المبالغة في نفي الفضل والكمال، قال في المنتهى بعد إيراد هذه الصحيحة: المراد بذلك نفي الكمال لا الصحة، ثم نقل الاجماع على أنه إن صلى كذلك صحت صلاته، ونقل عن مالك وبعض العامة القول بالاعادة. 12 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرءة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها ؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها (4). بيان: في الجواب إشعار بعدم البطلان كما لا يخفى. 13 - المجازات النبوية: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يصلي الرجل وهو زناء ________________________________________ (1) المحاسن: 82. (2) معاني الاخبار: 164. (3) المحاسن: 83، ورواه في التهذيب ج 1 ص 230. (4) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 285. ________________________________________